384

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

1027 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم له يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ". (1) 1028 - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (2) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان (3) على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ (4) قال: ليس على الامام [ سهو ] إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو (5) وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو (6)

---

(1) الظاهر أن معناه أن حال الانصراف كان على يقين ثم حصل له الشك فلم يعد لان الحال الاول أقرب. (سلطان) (2) الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب نوادر ابراهيم بن هاشم. (3) قوله. " فيسبح اثنان " يدل على أن اعلام الامام والمأموم ما في ضميرهم بالاخر ينبغى أن يكون بالتسبيح فان لا يجوز الكلام، والتسبيح لكونه ذكرا أحسن من الاشارة بالاصابع وغيرها، وقوله " يقول هؤلاء " أي بالاشارة أو بالتسبيح. (المرآة) (4) يعنى إذا كان مائلا مع أحدهما أي شئ حكمه وإذا كان معتدل الوهم ما حكمه؟ فشرع عليه السلام بقواعد السهو. (م ت) (5) أي لا حكم له أصلا، فكأنه لا تحقق له أصلا فلا يلتفت إليه، فظاهر السهو في السهو أنه يسهو هل سها أم لا، وحمل السهو الثاني على موجب السهو كصلاة الاحتياط احتمال لا يبعد لو قيل انه المتبادر عرفا، والظاهر أنه من تتمة الحديث أذ لو جعل من قوله المؤلف - رحمه الله - لم يف الجواب في الحديث بشقى السؤال الا إذا قيل بمفهوم الشرط فيفهم ان ليس يحفظ الامام على المأموم ولا المأموم على الامام في الصورة المفروضة فيكون لكل واحد حكم نفسه (مراد) أقول: لا شك في كونه من تتمة الحديث كما هو في الكافي ج 3 ص 369. (6) قوله " وليس في المغرب سهو " تغيير الاسلوب يعطى أن نفى السهو في المغرب ليس بمعنى نفيه في السهو والا كان حق العبارة أن يقال: " ولا في المغرب " فلعل المراد بنفيه في المغرب ونظائره نفى تلك الصلوات وعدم ترتب الاثر عليها عند السهو فيها. (مراد)

--- [ 353 ]

Page 352