385

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والاعادة [ و] الاخذ بالجزم ". (1) وإن نسيت صلاة ولا تدري أي صلاة هي فصل ركعتين، وثلاث ركعات، وأربع ركعات، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت أربعا، وإن كانت المغرب تكون قد صليت ثلاثا، وإن كان الغداة تكون قد صليت ركعتين. وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت: " أقيموا صفوفكم " فأتم صلاتك واسجد

---

(1) لما بين عليه السلام أن الامام إذا سها واتفق المأمومون على الحفظ فلا حكم لسهوه وإذا حفظ الامام ليس لسهو المأمومين حكم بل يجب ان يتبعوا له ولعل هذا شامل لشك المأمومين بأسرهم واختلافهم في الظن كما مر أراد أن يبين حكم ما إذا اختلفا كما إذا ظن الامام على خلاف ما ظنه المأمومون أو شك الامام واختلف المأمومون في الظن كما في الشق الثاني من شقى السؤال فيكون حينئذ لكل من الامام والمأمومين حكم سهوه وحينئذ لابد لكل منهما أن يأتي. بما يجزم معه براءة ذمته من اعادة الصلاة والاتيان بصلاة الاحتياط، ففى صورة السؤال يسلم من اعتقد أنه أتى بالاربع ويأتى بركعة اخرى من اعتقد أنه أتى بالثلاث ولما كان الامام شاكا في الثلاث واربع ينبغى أن يبنى على الاربع ويأتى بصلاة الاحتياط، ولو ظن الامام أنه ركع في الخامسة وظن المأموم أنه في الرابعة وجب على المأموم اتمام الصلاة وعلى الامام اعادتها على القول بها، ولو كان الامام شاكا بين الواحدة والثنتين والمأمومون بين الثنتين والثلاث بعد السجدتين فعلى الامام اعادة الصلاة على المأمومين البناء على الثلاث والاتيان بالاحتياط، ويحتمل أن يجعل ذلك من حفظ المأموم مع سهو الامام حيث انهم جزموا بوقوع الاثنتين فيرجع إلى شك الامام مع حفظ المأمومين، فالامام يبنى على صلاته على الاثنين والمأموم على الثلاث (مراد) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - الظاهر أن المراد به أن الاحتياط في هذه الصورة أن يعيدوا صلاتهم حتى يأخذوا بالجزم إذ لم يمكن تصحيحها ويمكن أن يكون المراد اعادة الصلاة في جميع الصور خصوصا على نسخة الكافي والتهذيب وبعض نسخ الفقيه من كون العاطف في الاخذ لا في الاعادة، فالاحتياط في الاعادة بعد فعل ما ذكرناه فيه. وذكر العلامة المجلسي - رحمه الله - شرحا وافيا للحديث يبلغ مائتي سطر. راجع مرآة العقول ج 3 ص 140 إلى 144.

--- [ 354 ]

Page 353