ورمي الجمار [٢١٢] والحلق أو التقصير [٢١٣]
= والرواية الثانية عن أحمد أن المبيت بمنى سنة وليس بواجب(١).
[٢١٢] مرتباً يوم النحر ثم أيام التشريق الأول فالأول، وما تركه من اليوم الأول أو الثاني يرتبه بنية(٢).
[٢١٣] أي أحدهما واجب. ويكون الحلق أو التقصير من جميع الرأس وعنه يجزئه بعضه كالمسح والأول هو الصواب لقول الله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾(٣).
وهذا عام في جميعه لأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه تفسيراً لمطلق الأمر به فيجب الرجوع إليه، والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة والأنملة من رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق بغير خلاف. قال ابن المنذر: ((أجمع أهل العلم على هذا لأن الحلق في حقهن مثله))(٤).
وقد روى ابن عباس قال؛ قال رسول الله ﷺ: ((ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير))(٥).
((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١/ ٦١٨.
((الروض المربع)) جـ ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣ حاشية ابن قاسم.
سورة الفتح، الآية: ٢٧.
((الإجماع)) لابن المنذر جـ ٦/ ١٩٨، ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١/ ٦٠٥.
((سنن الدارمي)) جـ ٢/ ٦٤ مناسك باب من قال: ليس على النساء حلق، ورواه أبو داود (١٩٨٥) في المناسك باب الحلق والتقصير وحسنه الحافظ ابن حجر.