122

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

النحر أو عرفة [٢٣٤] ويكره الإكثار [٢٣٥] منها والموالاة [٢٣٦] بينها ويستحسن تكرارها [٢٣٧] في رمضان لأنها فيه تعدل حجة [٢٣٨] والميقات [٢٣٩] المكاني للحج والعمرة [٢٤٠] لأهل المدينة ذو


[٢٣٤] لغير متلبس بالحج.

[٢٣٥] التحقيق أن التكرار غير مستحب، فيقتصر الاستحباب على إيقاعها في رمضان دون التكرار.

[٢٣٦] هذا باتفاق السلف - رضي الله عنهم - والموالاة هي المتابعة والفعل منها وإلى موالاة أي متابعة(١).

[٢٣٧] قد أشرنا في هامش [٢٣٥] أن التكرار غير مستحب ويستثنى منه تكرارها في رمضان، والمراد به هنا: إيقاعها في رمضان كل عام، وهذا مستحب.

[٢٣٨] لقوله ﷺ: فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ((عمرة في رمضان تعدل حجة))(٢).

[٢٣٩] أي وقت أو حدد لأهل المدينة ... إلخ.

[٢٤٠] سبق التعريف بالميقات(٣).

(١) ((مختار الصحاح)) لمحمد بن أبي بكر الرازي، مادة (ولي).

(٢) رواه البخاري (١٧٨٢) في العمرة: باب عمرة في رمضان، ومسلم (١٢٥٦) في الحج: باب فضل العمرة في رمضان.

(٣) ص ١١٩ هامش [٢٢٦] من هذا الكتاب.

123