138

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ولو حايضاً ونُفَسى [٢٨٤] فإن تعذّر الماء تيمم وأن يتنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة [٢٨٥] وأن يتطيب [٢٨٦]


= ٣ - والغسل يوم عرفة.

وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ولا استحبه جمهور الأئمة وهو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها(١).

[٢٨٤] حائض ونُفَسَى هكذا في المخطوط والصواب حائض ونفساء بالهمزة بدل الياء في الأول، وألف ممدودة لا مقصورة في الثاني، وتغتسل الحائض والنفساء لأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل.

ونصه : عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نَفست أسماء بنت عميس ابن محمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، يأمرها أن تغتسل وتهل»(٢) ونَفست بكسر الفاء أي: ولَدَتْ وسُمِّيَ نفَاساً لخروج النَّفْسْ وهو المولود والدم أيضاً.

[٢٨٥] لئلا يحتاج إليه في حال إحرامه وهو ممنوع منه.

[٢٨٦] لقول عائشة رضي الله عنها: «كنتُ أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت»(٣).

(١) فتاوى شيخ الإسلام ج٢٦ ص ١٠٩، ١٣٢.

(٢) رواه مسلم جـ ٢/ كتاب ١٥ باب ١٦ ص ٨٦٩ مسلسل ١٠٩ حديث رقم ١٢٠٩.

(٣) رواه البخاري جـ٢ ص ١٤٥ حديث ٣١/٣٥ باب ١٨.

138