140

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ولا يمس الطيب الذي على بدنه ولا ينقله عن موضعه فإن تعمد مسه أو نقله فدي [٢٩١] لا إن سال بنحو عرق وشمس [٢٩٢] ويسن [٢٩٣] أن يتجرد


= يلزمه استدامته وإذا نزعه فلا يلبسه حتى يغسل الطيب لئلا تتجدد عليه رائحة الطيب وهو ممنوع في حال إحرامه وإن أمكن استدامته وعدم خلعه فلا مانع إذن.

[٢٩١] لأنه ابتداء للطيب فحرم فعله ووجبت الفدية(١).

[٢٩٢] فلا فدية حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مكة فنضمد جباهنا بالسَّك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ﷺ فلا ينهانا))(٢).

والسَّك : نوع من الطيب معروف عندهم يُضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل(٣).

[٢٩٣] التجرد من المخيط . إلخ. في الإحرام ليس سنَّة وإنما هو واجب فيلزمه إذا لم يكن له عذر ألا يحرم إلا وهو متجرد لحديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب. فنظر إليه النبي ﷺ. فقال النبي ﷺ: ((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك(٤). ولفعله ﷺ في حجه وعمرته فإنه كان=

  1. حاشية ابن قاسم على الروض المربع جـ ٣/ ٥٥٠.

  2. سنن أبي داود (١٨٣٠) كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم.

  3. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٨٤/٢.

  4. صحيح البخاري (١٥٣٦) في الحج: باب غسل الخلوق. صحيح مسلم (١١٨٠) في الحج: باب ما يباح للمحرم.

140