141

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

من مخيط [٢٩٤] كالقميص والسراويل وأن يحرم في إزار [٢٩٥] ورداء [٢٩٦]


= يتجرد من المخيط قبل أن يحرم وأمر النبي ﷺ كل من أراد أن يدخل في نسك من الرجال أن يفعل ذلك، ولأنه لو أحرم في المخيط واستدامه للزمته الفدية فدلَّ على أن التجرد واجب وليس بسنة ولا شرط في صحة الإحرام بل لو أحرم قبل التجرد لصح إحرامه ولكن ليس له استدامته، من غير عذر.

[٢٩٤] المخيط: هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه(١).

[٢٩٥] الإزار : جمعه آزر ومآزر وهو اللباس الذي يشد على الحقوين فما تحتهما والإزار هو كل ما سترك من الثياب ونحوها(٢).

[٢٩٦] الرداء : هو الثوب وهو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه(٣).

والإحرام في الإزار والرداء سنة، لفعله ﷺ ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ: ((أحرم في ثوبين قطريين))(٤).

وقُطْرِيَّيْنِ نسبةً إلى قطر - قاله الأزهري(٥).

  1. مختار الصحاح (خيط).

  2. النهاية في غريب الحديث والأثر جـ١/ ١٤٤.

  3. حاشية ابن قاسم جـ٣/ ٥٥٢، النهاية جـ٢١٧/٢.

  4. رواه البيهقي في السنن الكبرى جـ ٣٣/٥.

  5. النهاية في غريب الحديث والأثر جـ ٨/٤.

141