142

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أبيضين [٢٩٧] ونعلين [٢٩٨] وأن يحرم عقب ركعتين نفلاً أو عقب فريضة [٢٩٩] ولا يصير محرماً بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية [٣٠٠] الدخول في النسك ويستحب أن يقول اللهم إني أريد الحج مثلاً فيسره لي وتقبله مني وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث


[٢٩٧] لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم))(١).

[٢٩٨] لقوله ﷺ: ((إلاَّ أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخفين))(٢).

[٢٩٩] قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضاً أحرم عقبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح(٣).

ونرجح ما رجحه شيخ الإسلام لما روى النسائي في سننه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((إن رسول الله ﷺ صلَّى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهلَّ بالحج والعمرة حين صلَّى الظهر))(٤).

[٣٠٠] لأن النية شرط لصحة العبادة، لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات))(٥).

(١) رواه البيهقي في ((السنن الكبرى))، ص ٣٣ جـ ٤.

(٢) رواه مسلم ص ٨٣٤ / ج٢ حديث ١١٧٧ كتاب ١٥ باب ١.

(٣) انظر: ((فتاوى ابن تيمية)) ج٢٦/١٠٨، ١٠٩.

(٤) رواه النسائي ٥/ ١٦٢. في الحج، وخرجه أبو داود في سننه (١٧٧٤).

(٥) رواه البخاري جـ١/٢. في فاتحة ((صحيحه)) وفي مواضع أخرى، ومسلم (١٩٠٧).

142