صلي الله عليه وسلم [٣٥٧] ولا تكره التلبية لحلال [٣٥٨].
= العلم على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها(١).
قلت: والكراهة مقيدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي لها وإلا فيحرم.
[٣٥٧] ذكر ذلك بعض أهل العلم. روى الدارقطني بإسناده عن القاسم بن محمد قال: "يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على محمد ﷺ، ويسن أيضاً أن يدعو لما روى خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار" رواه الدارقطني أيضاً(٢).
[٣٥٨] قلت: والأولى الكراهية لعدم نقله، ولأنه خاص بالإحرام فيقصر عليه والحلال له من الأذكار ما يملأ وقته.
قال في الفروع: "ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله"(٣).
(١) ((المبدع)) جـ٣/١٣٥.
(٢) ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)) جـ٢/٢٣٨.
(٣) ((الإنصاف)) جـ٣ ص ٣٤٨.