157

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

في غير مساجد الحل [٣٥٢] وأمصاره وفي غير طواف القدوم [٣٥٣] والسعي بعده وتشرع [٣٥٤] بالعربية [٣٥٥] لقادر وإلا فبلغته وتخفها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها [٣٥٦] ويسن بعد التلبية دعاء وصلاة على النبي


[٣٥٢] الحلال ضد الحرام والحل ما عدا الحرم: والمقصود المساجد التي لم تقع في منطقة الحرم. كمساجد الأمصار الأخرى(١).

ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدها إلا في مكة والمسجد الحرام ومسجد منى وعرفات ومسجد عرفة. «لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون: إنما التلبية إذا برزت»(٢)

[٣٥٣] أي فيكره رفع الصوت بها حينئذ لئلا يخلط على الطائفين ولا بأس بها فيهما سراً(٣).

[٣٥٤] أي التلبية.

[٣٥٥] أي ينطق باللغة العربية، لأنه ذكر مشروع فلم يشرع بغير العربية مع القدرة كسائر الأذكار وإن لم يقدر لبى بلغته كالتكبير في الصلاة(٤).

[٣٥٦] مخافة الفتنة بصوتها إذا رفعته، قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل=

(١) ((المصباح المنير)) جـ١٧٨/١.

(٢) ((المغني)) جـ٢٩٢/٣.

(٣) ((غاية المنتهى)) جـ٣٩٧/١.

(٤) ((المبدع)) لابن مفلح جـ٣/ ١٣٥، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٣/ ٥٧٤.

157