173

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ثلاثة أشواط [٣٩٨] ثم يمشي أربعاً [٣٩٩] من غير رمل ولا يسن الرمل لحامل معذور [٤٠٠] ونساء [٤٠١] ومحرم من مكة أو قربها [٤٠٢] ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول [٤٠٣] وهو أولى من القرب من البيت [٤٠٤]


[٣٩٨] الشوط: الجري مرة إلى الغاية وهو الطلق والجمع أشواط ويعد الطواف من الحجر إلى الحجر مرة أي شوط (١).

[٣٩٩] ذكر أربعاً؛ لأن المعدود وهو أطوفه مؤنث (٢).

[٤٠٠] بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أي حامل شخص معذور.

[٤٠١] لأن الرمل إنما شرع لإظهار الجلد والقوة وهو معدوم في حقهما أي: المعذور والنساء وذكر الآجري أنه يرمل بالمحمول (٣).

[٤٠٢] لانتفاء المعنى الذي من أجله شرع وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وحكم من أحرم منها حكم أهلها ولو كان متمتعاً (٤).

[٤٠٣] لأنه هيئة فات محلها، فسقط كالجهر في الصلاة (٥).

[٤٠٤] أي الرمل أولى من القرب من البيت وإذا لم يمكن الجمع بين القرب والرمل فيأتي بالرمل، حتى لو بعد عن البيت لأنه سنة (٦) تتعلق=

(١) ((المصباح المنير)) جـ ١/٣٨٨.

(٢) ((الصحاح للجوهري)) جـ ٤/١١١٣.

(٣) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨.

(٤) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢/٥١.

(٥) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٧، ((الشرح الكبير)) جـ ٢/٢١٤.

(٦) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨.

173