ثلاثة أشواط [٣٩٨] ثم يمشي أربعاً [٣٩٩] من غير رمل ولا يسن الرمل لحامل معذور [٤٠٠] ونساء [٤٠١] ومحرم من مكة أو قربها [٤٠٢] ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول [٤٠٣] وهو أولى من القرب من البيت [٤٠٤]
[٣٩٨] الشوط: الجري مرة إلى الغاية وهو الطلق والجمع أشواط ويعد الطواف من الحجر إلى الحجر مرة أي شوط (١).
[٣٩٩] ذكر أربعاً؛ لأن المعدود وهو أطوفه مؤنث (٢).
[٤٠٠] بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أي حامل شخص معذور.
[٤٠١] لأن الرمل إنما شرع لإظهار الجلد والقوة وهو معدوم في حقهما أي: المعذور والنساء وذكر الآجري أنه يرمل بالمحمول (٣).
[٤٠٢] لانتفاء المعنى الذي من أجله شرع وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وحكم من أحرم منها حكم أهلها ولو كان متمتعاً (٤).
[٤٠٣] لأنه هيئة فات محلها، فسقط كالجهر في الصلاة (٥).
[٤٠٤] أي الرمل أولى من القرب من البيت وإذا لم يمكن الجمع بين القرب والرمل فيأتي بالرمل، حتى لو بعد عن البيت لأنه سنة (٦) تتعلق=
(١) ((المصباح المنير)) جـ ١/٣٨٨.
(٢) ((الصحاح للجوهري)) جـ ٤/١١١٣.
(٣) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨.
(٤) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢/٥١.
(٥) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٧، ((الشرح الكبير)) جـ ٢/٢١٤.
(٦) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨.