ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف [٤٠٥] ويسن أن يستلم الحجر [٤٠٦] والركن اليماني [٤٠٧] كل مرة عند محاذاتهما [٤٠٨] فإن شقَّ
= بالطواف والقرب سنة (١) تتعلق بالمكان والأول أولى أ. هـ (٢).
[٤٠٥] أي في غير طواف القدوم ويسمى طواف الورود وهو طواف العمرة للمعتمر والقدوم للقارن، والمفرد، لأنه ﷺ وأصحابه إنما فعلوا ذلك في الطواف الأول (٣).
[٤٠٦] أي الحجر الأسود.
[٤٠٧] ولا يستلم غيرهما.
[٤٠٨] استلام الحجر والركن اليماني من سنن الطواف لمن تيسر له ذلك، وأما التقبيل والسجود والاستلام بنحو محجن والإشارة وبدء الشوط ونهايته فخاص بالحجر الأسود دون الركن اليماني (٤).
لما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لم أر رسول الله ﷺ يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين» (٥). =
(١) ((الإنصاف)) جـ ١٤/٤.
(٢) «فتاوی شيخ الإسلام» جـ ٢٦/ ١٢٢.
(٣) ((كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات)) تأليف الشيخ عبد الرحمن البعلي ص ١٨٥ طبع المطبعة السلفية بالقاهرة، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم جـ ١٠٢/٤.
(٤) «الروض الندي شرح كافي المبتدى للبعلي» ص ١٨٤.
(٥) ((سنن أبو داود)) جـ٢/ ٤٤٠ باب ٤٨ حديث ١٨٧٤.