178

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وشروط صحة الطواف مطلقاً [٤١٩] أحد عشر [٤٢٠]


= (جنس القراءة أفضل من جنس الطواف، والدعاء والذكر هو المتوارث عن السلف فكان أولى، ومأثور الدعاء أفضل من القراءة، لأنها لم تحفظ عن النبي ﷺ فيه وحفظ فيه غيرها فدلّ على أنه ليس محلها بطريق الأصالة، والقراءة أفضل من دعاء غير مأثور)(١) .

قلت: المراد جنس الدعاء المأثور، لا الدعاء الخاص بالطواف فإن الدعاء الخاص بالطواف قليل جداً.

[٤١٩] هذا القيد ((مطلقاً)) لم أجده في أصلي هذا المخطوط وهما:

  1. الروض المربع شرح زاد المستقنع.

  2. نيل المآرب على دليل الطالب.

[٤٢٠] قال في غاية المنتهى: ويشترط لصحة الطواف أربعة عشر شرطاً منها أحد عشر ذكرها صاحب المخطوط - رحمه الله - وزاد في غاية المنتهى:

  1. أن لا يخرج من المسجد.

  2. أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه.

  3. أن يحاذي الحجر إذا ابتدأ.

وزاد في كشاف القناع الشرط الخامس عشر وهو: =

(١) ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) ج٢٢/١٢٢، ((الكتاب المصنف)) لابن أبي شيبة جـ ٤/ ١٠ الحج، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم جـ ٤/١٠٦.

178