181

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

يسار [٤٢٨] وكونه ماشياً[٤٢٩] مع القدرة على المشي[٤٣٠] والموالاة[٤٣١] فيستأنفه إن أحدث فيه[٤٣٢] أو طال قطعه فإن كان يسيراً أو أقيمت


[٤٢٨] سبق بيان التعليل لهذا الشرط(١) ((ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكان الترتيب فيها واجباً كالصلاة))(٢).

[٤٢٩] جعل المشي شرطاً في صحة الطواف إحدى الروايتين عن أحمد والأخرى يصح الركوب مع القدرة على المشي لأن النبي ﷺ طاف راكباً مع قدرته على المشي؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((أن رسول الله ﷺ كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه))(٣).

[٤٣٠] أي يمشي قادراً على المشي فإن لم يقدر طاف راكباً لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾(٤).

وإذا جاز الركوب مع القدرة فمع عدمها أولى.

[٤٣١] الموالاة شرط مع عدم العذر ومعه ليست بشرط(٥).

[٤٣٢] أي إن أحدث فيه أي في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل عرفاً تطهر وابتدأ الطواف إذا كان الطواف فرضاً، لأن الموالاة شرط تسقط عند=

(١) ص ١٧١ هامش [٣٩٢] من هذا الكتاب.

(٢) ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد)) جـ١٢/٥٤.

(٣) رواه النسائي جـ١/٢٣٣ باب الإشارة إلى الركن.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

(٥) ((المبدع)) جـ٣/٢٢٣.

181