يسار [٤٢٨] وكونه ماشياً[٤٢٩] مع القدرة على المشي[٤٣٠] والموالاة[٤٣١] فيستأنفه إن أحدث فيه[٤٣٢] أو طال قطعه فإن كان يسيراً أو أقيمت
[٤٢٨] سبق بيان التعليل لهذا الشرط(١) ((ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكان الترتيب فيها واجباً كالصلاة))(٢).
[٤٢٩] جعل المشي شرطاً في صحة الطواف إحدى الروايتين عن أحمد والأخرى يصح الركوب مع القدرة على المشي لأن النبي ﷺ طاف راكباً مع قدرته على المشي؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((أن رسول الله ﷺ كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه))(٣).
[٤٣٠] أي يمشي قادراً على المشي فإن لم يقدر طاف راكباً لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾(٤).
وإذا جاز الركوب مع القدرة فمع عدمها أولى.
[٤٣١] الموالاة شرط مع عدم العذر ومعه ليست بشرط(٥).
[٤٣٢] أي إن أحدث فيه أي في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل عرفاً تطهر وابتدأ الطواف إذا كان الطواف فرضاً، لأن الموالاة شرط تسقط عند=
(١) ص ١٧١ هامش [٣٩٢] من هذا الكتاب.
(٢) ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد)) جـ١٢/٥٤.
(٣) رواه النسائي جـ١/٢٣٣ باب الإشارة إلى الركن.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٥) ((المبدع)) جـ٣/٢٢٣.