الصلاة [٤٣٣] أو حضرت جنازة [٤٣٤] صلى وبنى من الحجر الأسود ولو ترك شيئاً من الطواف ولو يسيراً أو لم ينو الطواف أو لم ينو نسكه بأن أحـ ـرم مطلقا [٤٣٥]
= العذر كرفع الحدث وأما الطواف المسنون فلا تجب إعادته كالصلاة المسنونة إذا بطلت(١).
[٤٣٣] أي: فإن كان القطع يسيراً أو أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة هذا عند أكثر أهل العلم وخالف في ذلك مالك حيث يرى عدم قطعه والصحيح أنه يقطع ويصلي لقول الرسول ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر. روى مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(٢).
[٤٣٤] فيصلي عليها ثم يبتدئه من الحجر الأسود لأن الجنازة تفوت بالتشاغل عنها(٣).
[٤٣٥] أي من غير تعيين نسك كالتمتع والإفراد والقران، لعدم التعيين.
(١) «الشرح الكبير» لابن قدامة جـ٢١٨/٢، «المبدع» لابن مفلح جـ ٢٢٢/٣.
(٢) رواه مسلم جـ١ ص ٤٩٣، رقم (٧١٠)، «الشرح الكبير» لابن قدامة جـ ٢١٨/٢.
(٣) «المغني» لابن قدامه جـ ٣٩٥/٣.