188

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

موضعه والدعا والذكر [٤٥٠] والدنو من البيت [٤٥١] فلو طاف في المسجد [٤٥٢] وكان بعيداً صحّ ولا يصح خارج المسجد والركعتان


[٤٥٠] أي الرمل في موضع الرمل والمشي في موضع المشي، وموضع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية من الحجر الأسود وإلى الحجر الأسود.

لما روى جابر رضي الله عنهما: ((أن النبي ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً))(١).

قوله والدعا: خطأ والصواب والدعاء بهمز بعد الألف.

[٤٥١] الدنو: القرب، والمراد بالبيت الكعبة شرفها الله، ويستحب الدنو من البيت لأنه سنة وهو المقصود ما لم يؤذ أحداً في رمله أو قربه من الكعبة أو يظن قصد اختلاطه بالنساء فالرمل أولى من القرب من البيت بدون رمل لعدم تمكنه منه مع القرب للزحام، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبارة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها، والقرب من البيت أولى إذا كان في رمله يختلط بالنساء، لخلوه من المعارض(٢).

[٤٥٢] أي يجزئه الطواف حتى ولو كان بعيداً عن البيت ما لم يخرج من المسجد وسواء حال بينه وبين البيت حائل أو لم يحل لأن الحائل لا يضر في المسجد كما لو صلى مؤتماً بالإمام من وراء حائل. =

(١) رواه الترمذي جـ١٧٤/٢ باب ٣٣ حديث ٨٥٩.

(٢) ((كشاف القناع)) جـ ٢/ ٤٨٠، ((الشرح الكبير)) جـ٢١٢/٢، ((مختار الصحاح)) للرازي ص ٢٣٢.

188