189

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

بعده [٤٥٣] ثم يخرج [٤٥٤]


= فقد روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي فقال: ((طوفي من وراء الناس)) قالت: فطفت ورسول الله ﷺ حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: ﴿وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ (٢)(١)

[٤٥٣] أي بعد الطواف. لما روى البخاري في صحيحه تعليقاً أن الزهري سئل عنهما فقال: ((السنة أفضل لم يطف النبي ﷺ سبوعاً قط إلا صلى ركعتين))(٢).

وعنه أنهما واجبتان: قال في الفروع وهو الأظهر لقول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب(٣).

[٤٥٤] ذكر صاحب المخطوط أنه بعد الركعتين يخرج إلى الصفا ليسعى لكن المسنون أن يذهب إلى الحجر الأسود ليستلمه إن تيسر له ثم يخرج إلى الصفا لفعله ﷺ:

فقد روى جابر رضي الله عنه: ((... ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾(٤).

(١) رواه البخاري ورقمه (١٦١٩)، وانظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة جـ ٢١٢/٢.

(٢) انظر: ((صحيح البخاري)) كتاب الحج: باب صلى النبي ﷺ سبوعه ركعتين.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٥، ((الإنصاف)) جـ ١٨/٤، ((المحلى شرح المجلى)) لابن حزم جـ٧/ ١٠١، ((بداية المجتهد)) لابن رشد جـ٣٣/١.

(٤) انظر: ص ١٨٦ هامش [٤٤٥] من هذا الكتاب، والآية من سورة البقرة، ورقمها: ١٥٨.

189