366

Al-Muʿtaṣar min al-mukhtaṣar min mushkil al-āthār

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Publisher

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Publisher Location

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

وغيرهم خلافا لبعض المتأخرين فإنه ذهب إلى أن ما وقع كذلك لم يكن بيعا وكان معقولا إن من كان له تمليك شيء بلا بدل كان له تمليكه بقليل البدل.
في ثمن الكلب
روي عن النبي ﷺ من نهيه عن ثمن الكلب ومن قوله: "ثمن الكلب حرام" ومن قوله: "ثلاث من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" ومن قوله: "ثمن الكلب خبيث" ومن نهيه عن ثمن الكلب والسنور ومن قوله: "لا يحل ثمن الكلب" يحتمل أن يكون التحريم كتحريم الأشياء المحرمة بالشرع ويحتمل أن يكون تحريمه لأجل الدناءة يدل عليه ما روي عن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة أنه جاء إلى مجلس الأنصار فقال: نهي رسول الله ﷺ عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا وروي مثله محيصة مرفوعا: أنه قال: "أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك" فلو كان حراما لما أباح له ذلك لكنه نهاهم لما فيه من الدناءة وإن كان في بعض الآثار أنه سحت على ما روي من السحت كسب الحجام.
ولذلك روي في كسب الحجام أنه خبيث ولما نهى عن ثمن الكلب والسنور ولا خلاف أن ثمن السنور ليس بحرام ولكنه دنى كان ثمن الكلب المقرون معه في الحديث مثله واحتمل أن يكون النهي عن ثمن الكلب إذ كان الأمر فيه بقتل الكلاب على اروي عن أبي رافع قال: أمرني النبي ﷺ بقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته حتى آتى موضع كذا وسماه فإذا فيه كلب يدور ببيت فذهبت أقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع قلت: إني أريد أن أقتل هذا الكلب قالت: إني امرأة بدار مضيعة وإن هذا يطرد عني السباع ويؤذنني بالجائي فأت النبي ﷺ فاذكر ذلك له فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فأمرني بقتله ثم أباح ﷺ أثمان بعضها روي أنه ﷺ

1 / 363