254

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

(من بدل دينه فاقتلوه) انه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك.
قلت: ومن الأدلة القرآنة على دخول النساء في لفظ «من» قوله تعالى: «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى» الآية. وقوله تعالى: «يا نساء النبي من يأت منكن» الآية. «ومن يقنت منكن» الآية. وأشار إلى مسألة «من») والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقي بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازًا فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملًا.
ولنا تمسك الصحابة ﵃ بالمعلومات وما عن عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص الا اليسير الخ ...
معنى كلامه ظاهر وهو مذهب الجمهور وهو الحق ولا يخفى أن قوله تعالى: «وأحل لكم ما رواء ذلكم مثلا إذا بين النبي ﷺ أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك، وإلى هذه المسألة أشار في
المراقي

1 / 256