292

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

﵀: لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعًا، وأومأ إليه أحمد ﵀ فقال: (يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس) وحمله القاضي على قياس يخالف نصًا. . إلخ.
اعلم أولاد ان ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد، كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لا جماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه وإلى هذا أشار في المراقي بقوله:
وما روى من ذمه فقد عنى ... ... ... به الذي على الفساد قد بنى
وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس منها:
١- أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها.
٢- ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها.
٣- ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنًا غالبًا، والعمل بالظن الراجح متعين.
٤- ومنها اجماع الصحابة ﵃ على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص، كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى، وكاجتهادهم في مسألة الجد والأخوة، وتمثيلهم في ذلك بالغضين والخليجين. وكقولهم في المشركة. وكقول أبي بكر ﵁ في الكلالة: أقول فيها برأيي.
وكقول عمر ﵀ لأبي موسى الأشعري: " اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك ". وكقولهم في السكران: إذا سكر هذى، وإذا

1 / 294