293

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

هذى افترى فحدوه حد الفرية. وكقول معاذ للنبي ﷺ أنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة، فصوبه النبي ﷺ. وأمثال هذا كثيرة جدًا، أن لم تتواتر آحادها حصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه.
٥- وقد استدل على اثبات القياس بقوله تعالى: " فاعبروا يا أولي الأبصار "، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كقولهم: (اعتبر الدينار بالصنجة) وهذا الاعتبار هو القياس.
٦- وقوله ﷺ: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) .
٧- وقوله ﷺ: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. .) .
٨- وقوله ﷺ: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق) .
٩- وقوله ﷺ لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: (أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أن الكل مقدمة الفطر، وأمثال هذا كثرة جدًا.
(تنبيه)
هذه الأدلة التي ذكر منها ما هم أعم من محل النزاع لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس، ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة

1 / 295