253

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٢٥٠ - وإن جنى عليه: أجعل ( وش) الخصم سيده ، وما قبضه بسبب ذلك : أُمَلِّكه ( وش ) إياه ، وأجعله ( وش ) : رهنا معه .

٢٥١ - ولا ينتفع (و): المرتهن من الرهن بشيء، إلا أن يكون مركوبا أو محلوبا .

٢٥٢ - فإذا كان كذلك : جاز (خ ) أن يركب ، ويحلب بقدر علفه ، وغلته ، وأجرته .

٢٥٣- وثمرته وولده متى وجد شيء من ذلك : صار معه في الرهن .

٢٥٤ - ومؤنة الرهن وأجرة مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه : كله ألزم ( وش ) به الراهن ، والمصيبة فيه عليه .

٢٥٥- وينفك : بقضاء جميع الدين ، وإبراؤه ( و) منه ، أو هبته له منه ، ويبقى (و) في يده أمانة: لا أضمنه (وش) إياه مطلقًا.

٢٥٦ - وإذا كان عليه ألفان أحدهما برهن فقضاه ألفًا وقال : قضيت دين (ء) الرهن ، وقال الآخر : بل الآخر : قبل (ء) قول الراهن (ء).

٢٥٧- وإذا حل الدين: ألزم ( وش ) من هو عليه بالوفاء أو يبيع الرهن .

٢٥٨- فإن لم يفعل: رفع إلى حاكم فيلزمه ( و) بذلك .

٢٥٩- فإن لم يفعل : باع ( خ ) عليه .

٢٦٠- ويكون ( و) المرتهن: أحق بثمنه من جميع غرمائه . والله أعلم .

○○○○

253