باب الضمان والكفالة
٢٦١ - الضمان: جائز (ع). معتبر (ع ) فيه: رضا الضامن ، غير معتبر (ع) فيه : رضا المضمون عنه
٢٦٢ - ولا أعتبر : رضا المضمون له .
٢٦٣ - ولا يصح ( و): إلا من جائز التصرف ولو هازلًا (ء) لا من مجنون ( و) وصبي ( و) وسفيه ( و) وعبد ( و) بغير إذن سيده.
٢٦٤ - ويصح ( و) : ضمان حق معلوم .
٢٦٥ - ونُصَحِّحهُ (و٥): بالمجهول (ء)، ولو ببعض ما عليه ، ويرجع (و) إليه في تفسيره ( و ) ولو قل ( ء) .
٢٦٦ - وإن ضمن الحق قبل (ء) وجوبه : صح (خ) .
٢٦٧ - وإن رجع عن الضمان قبل وجوبه (ء): صح (خ ) لا بعد وجوبه .
٢٦٨- ويصح ( و): ضمان المؤجل ، ويكون مؤجلاً.
٢٦٩- وأصحح (وش): ضمان الحال مؤجلا ، ويكون على الأصيل (ء): حالا ، وعلى الضامن (ء): مؤجلًا .
٢٧٠ - ومتى برئ الأصيل : يبرأ ( و) الضامن .
٢٧١ - وإن برئ الضامن: لم يبرأ ( و) الأصيل.
٢٧٢ - ويجوز ( و) له: مطالبة من شاء منهما حيًّا وميّتا .
٢٧٣ - ومتى أداه الضامن: يرجع ( و) به على المضمون عنه إن كان بأمره وإذنه ولو كان بغير أمره وإذنه : رجع به أيضًا .
٢٧٤ - وإذا قضاه بحضرة ربه وأنكر المضمون له : ألزم ( وش ) ربه ، يرجع ( و) به عليه . وإن قضاه بغيبته ولم يشهد : لم يرجع ( و).