فصل
٢٧٥ - والكفالة : جائزة ( ع).
٢٧٦ - تصح ( و) : ببدن من عليه دين أو عين مضمونة .
٢٧٧ - ولا يصح ( و): ببدن من عليه حَدّ أو قصاص (و). بلفظ: الكفالة بالنفس ( و) والبدن ( و) والوجه ( و) (ء) والرأس ( و).
٢٧٨ - فإن قال: بيده (ء) أو ظهره (ء) أو رجله أو عينه: جاز (خ). وبفعل (ء) ، أو فعل وقول رب الحق نحو : سلمتك إياه تحضره (ء) في وقت كذا ، فيتسلمه (ء) أو يسلم (ء) غريمه لحباس (ء) أو نحوه . وبكل قول يدل ( ء ) عليه .
٢٧٩ - ولو قال: من يكفله ( و)، أو من يعرفه، فقال: أنا: صَحَّ (خ).
٢٨٠- ويعتبر ( و) : رضا الكفيل .
٢٨١ - ولا يعتبر ( و) : رضا المكفول له .
٢٨٢ - ولا أعتبر (وش ): رضا المكفول (ء) به .
٢٨٣- وإن تكفل بمن عليه دين فلم يسلمه : ضمن (خ ) ما عليه .
٢٨٤ - ويبرأ (و): بموته وموت المتكفل به ، وببراءة المكفول مما عليه ، وببراءة المكفول له المتكفل منها .
○○○○