باب الحوالة
٢٨٥ - الحوالة: جائزة (ع)، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه .
٢٨٦- ويشترط لها : ثلاثة شروط :
٢٨٧- الأول: أن يكون ( و) على دين مستقر، فلا يصح (و) : على صداق قبل (ء) الدخول ، ودين (ء) كتابة ، وسلم (ء)، وحق (ء) في ديوان ووقف ( ء) قبل وجوبه ( ء ) .
٢٨٨- الثاني: اتفاق الدينين جنسًا وصفة وحلولاً وتأجيلًاً .
٢٨٩ - ولا يعتبر (و): القَدْر، فلو كان له عليه مائة فأحال منها بعشرة (ء)، أو من له مائة فأحال منها بعشرة (ء) على من هي له عليه : يصح (و)
٢٩٠ - وإن أحال من لا دين له عليه (ء): فهي وكالة، وعلى من لا دين عليه : استقراض .
٢٩١ - الثالث: الرضا معتبر ( ع ) من المحيل ولو هازلا (ء).
٢٩٢- ويلزم ( و): برضا المحتال. فإن لم يرض والمحال عليه ملئ: لزمت (خ) ولا أعتبر ( وش ) : رضا المحال عليه .
فرع
٢٩٣ - حيث لزمت بشروطها : برئ المحيل (ء).
٢٩٤- فلو أفلس (ء) أو مات (ء) أو جحد ما مات شاهده (ء) ، أو علمه المحال ورضي به (ء): لم يرجع ( و) (ء) . والله أعلم .
○○○○