باب الصلح
٢٩٥- نُصَحِّح (و): الصُّلح مع الإنكار.
٢٩٦- ونُصَحِّحه (و): ولو من أجنبي (ء).
٢٩٧- وإن اعترف بحق وقضاه إياه من جنسه: فهو قضاء (ء)، ومن غير جنسه (ء): معاوضة، ويجوز.
٢٩٨- وإن أبرأه من بعضه اختيارًا: فهو إبراء (ء) يجوز (و).
٢٩٩- وإن وهبه بعض العين: فهو هبة (ء)، يجوز (و).
٣٠٠- وإن امتنع من أداء ما عليه حتى يصلح عنه ببعضه، سواء علم به أو لا: لم يصح (و) الصلح، ويحرم (و) عليه ذلك.
٣٠١- ولو كان معسرًا فأمره الحاكم بالإسقاط: جاز (خ).
٣٠٢- ويلزم: إزالة ما انتشر من شجره إلى ملك غيره بقطع أو رد إذا طولب بذلك.
٣٠٣- ويجوز (و): أن يصالح عنه ببعض (ء) ثمره وبكله (ء)، فإن خرج إلى طريق مملوك فكذلك، وإن كانت عامة: فلكل واحد من المسلمين مطالبته بذلك، ولكل: أن يأكل منه.
٣٠٤- ويجوز (و): أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا.
٣٠٥- ونصحح (و): الصلح عن المجهول.
٣٠٦- ولا يصح (و) لولي صبي (ء) ومجنون (ء): المصالحة عما ثبت لهما ببينة (ء)، أو إقرار، بل على بعض ما أنكر ولا بينة به.
٣٠٧- ولا يصح (و): فيما ادعى عليهما (ء)، إلا أن يكون له بينة (ء): فيصح (و).