257

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب الصلح

٢٩٥- نُصَحِّح (و): الصُّلح مع الإنكار.

٢٩٦- ونُصَحِّحه (و): ولو من أجنبي (ء).

٢٩٧- وإن اعترف بحق وقضاه إياه من جنسه: فهو قضاء (ء)، ومن غير جنسه (ء): معاوضة، ويجوز.

٢٩٨- وإن أبرأه من بعضه اختيارًا: فهو إبراء (ء) يجوز (و).

٢٩٩- وإن وهبه بعض العين: فهو هبة (ء)، يجوز (و).

٣٠٠- وإن امتنع من أداء ما عليه حتى يصلح عنه ببعضه، سواء علم به أو لا: لم يصح (و) الصلح، ويحرم (و) عليه ذلك.

٣٠١- ولو كان معسرًا فأمره الحاكم بالإسقاط: جاز (خ).

٣٠٢- ويلزم: إزالة ما انتشر من شجره إلى ملك غيره بقطع أو رد إذا طولب بذلك.

٣٠٣- ويجوز (و): أن يصالح عنه ببعض (ء) ثمره وبكله (ء)، فإن خرج إلى طريق مملوك فكذلك، وإن كانت عامة: فلكل واحد من المسلمين مطالبته بذلك، ولكل: أن يأكل منه.

٣٠٤- ويجوز (و): أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا.

٣٠٥- ونصحح (و): الصلح عن المجهول.

٣٠٦- ولا يصح (و) لولي صبي (ء) ومجنون (ء): المصالحة عما ثبت لهما ببينة (ء)، أو إقرار، بل على بعض ما أنكر ولا بينة به.

٣٠٧- ولا يصح (و): فيما ادعى عليهما (ء)، إلا أن يكون له بينة (ء): فيصح (و).

257