٣٠٨- ويصح ( و) : مصالحة المرأة عن صداق على الميت (ء).
٣٠٩ - ولا يصح ( و): عن ثمنها ، نص (ء) عليه ، كوارث غيرها (ء) عن تركة فيها أعيان مجهولة ، أو فيها معلوم ( ء) ومجهول.
٣١٠- ويصح ( و) : مصالحة الموصي (ء ) له عن وصيته.
٣١١- ويصح ( و) : الصلح عن دعوى على ميت بحق ، فإن صولح ثم ظهر براءة (ء ) الميت منه: يرجع ( و) عليه.
٣١٢ - وأجوز ( وش) : الصلح عن حفر ساقية في ملك غيره ، وإجراء ماء في أرض ، وسطح من مطر أو غيره.
٣١٣ - ولا يجوز ( و): إجراؤه بغير إذنه ورضاه.
٣١٤- ولا يجوز (و) : الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، مثل أن يصالحها لتقر له بالزوجية ، ولا شاهد ( و) على أن لا يشهد عليه.
٣١٥ - وحرم (خ ) : أن يشرع إلى طريق نافذ ساباطا وجناحًا، أو ميزابًا ، سواء أضر أو لا ، ولزم (خ ) : إزالته . كما لا يجوز ( و) : أن يبني فيه دكانًا.
٣١٦- ولا أجيز ( وش ) : في غير نافذ إلا بإذن أهله ، ولا يفتح في حائط مشترك : طاقا ولا بابا بغير إذن ، ولا يتصرف ( و) فيه.
٣١٧ - ولا يجوز ( و): وضع خشبة عليه إذا كان يضر به.
٣١٨- وإن لم يضر به: جاز (خ ) للضرورة، وكذا على جدار المسجد ( خ).
٣١٩ - وإذا كان له خشب على جدار جاره (ء) أو مشترك لا يعلم سببه فزال (ء) : كان له إعادته ( خ ).
٣٢٠ - وإن وجد جدار بين اثنين وهو معقود بينائهما : كان (خ) لهما كما لو كان منفصلا من بنائهما.