267

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٣٩٢ - وإن أطلق ، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه أو لا يعرفه أو لا يحسنه (ء): فإنه يجوز ( و ) ، وإن كان يعرفه ويحسنه لكن يعجز عنه لكثرته أو غيرها : فيجوز ( و) الاستنابة ، وإلا لم يجز ( و) . وكذلك حكم الوصي (ء) والقاضي (ء) .

٣٩٣- وإن وكله في الخصومة: لم أقبل ( وش ) إقراره عليه بقبض الحق مطلقًا

٣٩٤ - وإن وكل في البيع : يملك ( و) التسليم .

٣٩٥- ولا أملكه (وش): الإبراء من الثمن .

٣٩٦- وفي الشراء: يملك ( و) تسليم الثمن .

٣٩٧ - وإذا ادعى الوكيل تلف الثمن أو العين في يده من غير تعد : لم يضمن ( و) . فإن اختلف في تعديه ، أو تفريطه ، أو مخالفته ما أمر به : يقبل ( و) قوله مع يمينه في نفي ذلك .

٣٩٨- وإن اختلفا في تصرفه: يقبل ( و) قول الوكيل .

٣٩٩ - وإن اختلفا في الرد فإن كانت بغير جعل: يقبل ( و) قول الوكيل ، وإلا فقول المالك (ء) .

٤٠٠- وإن اختلفا في أصل الوكالة : يقبل ( و) قول الموكل .

٤٠١- وإن اختلفا في صفتها : فإنك تقبل ( ود ) قول الموكل .

٤٠٢- وإذا قبض ثمن ما وكل في بيعه : فهو أمانة في يده لا يلزمه (و) تسليمه قبل طلبه .

٤٠٣- ولا يضمن (و): بالتأخير، إلا أن يطالب فيؤخر ( و) ، أو يمنع ( و) مع إمكانه .

٤٠٤ - ومن وكل في بيع (ء) وشراء (ء) ما يعرفه (ء) أو إيجاره (ء ) أو استئجاره (ء ): لم يشترط ( و) معرفة (ء) الوكيل .

267