268

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٤٠٥- فإن لم يعرفه (و) الموكل وعرفه (ء) الوكيل: أصححه (وش) كما لو لم يعرفانه (ء).

٤٠٦- فإن كان له عند رجل دراهم، فأرسل إليه يطلبها مع وكيله فبعث (ء) دينارًا (ء).

٤٠٧- أو كان له معه دينار (ء) فبعث إليه يطلبه، فبعث مع الوكيل دراهم (ء) عنه فتلف ما بعثه: فهو من مال الباعث (ء) لأنه لم يأمره بالمصارفة (ء).

٤٠٨- وإن بعث مثل ماله من الدراهم (ء) أو الدنانير (ء): فهو من مال الموكل ولا يلزم (و) الوكيل إن لم يتعد (ء) أو يفرط (ء) ولا الباعث (ء).

٤٠٩- ومن وكل غريمه في بيع سلعة (ء) وأخذ دينه (ء) من ثمنها، فباعها بغير جنس ما عليه: لم يجز (و) أخذ. نص عليه.

٤١٠- وإن بعث مع وكيله بدين عليه يؤديه عنه وعليه رهن لم يوكله في أخذه فبعث به رب الدين مع الرسول فتلف: فمن الباعث.

٤١١- وإن كان عليه دينار (ء) كبير فأرسل يطالبه به فبعث إليه دينارًا أنقص منه والبقية (ء) دراهم: لم يجز (ء).

٤١٢- وإن تلف: فمن الباعث (ء) وإن كان له عليه لشخص دراهم فطالبه فقال: لي مع فلان دينار خذه بها فأتاه فقال: خذ به دراهم: لم يجز (و) نص (ء) عليه (ء).

٤١٣- ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه (ء): لم يقبل (ء) إلا ببينة، إلا إذا قضاه بحضرته: فأقبله (وش) بغير بينة، ولا ألزمه (وش) به.

٤١٤- وإذا كان له وديعة عند رجل أو دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في القبض

268