٤٢٨- ويلزم (و): الوكيل إن لم يقبله الموكل.
٤٢٩- وإن كان بعين المال: لم يصح (و).
٤٣٠- وإن عين امرأة فتزوج له غيرها: لم أصححه (وش).
٤٣١- وإن وكله في عقد فاسد: لم يملك (و) الفاسد (ء).
٤٣٢- ولا أملكه (وش): صحيحا (ء).
٤٣٣- ولا يجوز (و): مخالفة في نقد ولا حلول (و)، ولا تأجيل (و)، ولا بيع (و).
٤٣٤- ولا يؤجر (و): بدون (ء) ثمن مثل وأجرة المثل، ولا بأنقص مما عينه فإن فعل: صح (و) وضمن (و) النقص، كما لو قال له: بعه بمؤجل فباعه بحال.
٤٣٥- وإذا عين ثمنا أو شراء شيء، فباع بأكثر منه، أو اشترى بأكثر مما عينه بالثمن المأمور به: أصححه (وش).
٤٣٦- وإن عين عينا وثمنها، فاشتراها بأقل: فإنه يصح (و)، كما لو عين له موصوفا فاشتراه بأقل، وكما لو عين (و) شاة بدينار فاشترى شاتين به، تساويه إحداهما أو كل واحدة (و) منهما.
٤٣٧- ولا يجوز (و): أن يشتري له معيبا لم يأمره به.
٤٣٨- وتقبل (و): شهادة الوكيل على موكله.
٤٣٩- وإن أقام شاهدا بالوكالة وحلف: يثبت (و) التوكيل. وهو: أمين (ع) لا ضمان عليه فيما لم يتعد ولم يفرط.
٤٤٠- ويقبل (و): قوله فيما يقبل فيه قول الأمناء. والله أعلم.
○○○○