باب الشركة
٤٤١ - وهي: خمسة أنواع.
٤٤٢ - الأول: شركة العنان.
٤٤٣ - وهي: جائزة (ع) ببدنيهما وماليهما.
٤٤٤ - وجائز (ع): جعل رأس مالها دراهم ودنانير.
٤٤٥ - ولا نجوزها (وش): بالعروض ولا بالفلوس.
٤٤٦ - ولا نعتبر (و٥): اتفاق ماليهما.
٤٤٧ - ولا يشترط (و): تساويهما.
٤٤٨ - ولا نعتبر (و٥): خلطهما.
٤٤٩ - ونعتبر (و٥): أن يجعلا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، ويجعل (و): لهما ذلك على ما اتفقا عليه.
٤٥٠ - ولا يجوز: مجهولا، ولا مقدرا بعدد أو وزن، ولا ربح شيء دون غيره، أو سفرة دون سفرة، أو الذهاب لك والإياب لي.
٤٥١ - ولكل واحد: أن يبيع (و) ويشتري (و)، ويقبض (و) ويخاصم (و) ويطالب (و)، ويحيل (و)، ويحتال (و)، ويقابل (و) ويرد (و) ويقر (و) ويفعل (و) كل ما هو من مصلحتها.
٤٥٢ - وليس له: أن يعتق (و)، ولا يكاتب (و) ولا يزوج (و)، ولا يقرض (و) ولا يهب (و)، ولا يرهن (و)، ولا يرتهن (و) ولا يبرئ من دين. فإن فعل: وقع (خ) في نصيبه.
٤٥٣ - وعلى كل واحد: أن يتولى ما العادة أن يتولاه.