276

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كبر الإمام خمسا قطع المأموم بعد الأربع وسلم وقال زفر يكبر مع الإمام ما كبر ثم رجع أبو يوسف إلى قول زفر وهو قول الثوري في رواية وروي عنه أنه لا يكبر ويسلم

وقال مالك والحسن بن حي وعبيد الله بن عمر ولا يكبر معه الخامسة

367 في الجنائز إذا اجتمعت

قال أصحابنا ومالك إن كانوا رجالا فإن شاء جعلهم واحدا خلف آخر وإن شاء جعلهم صفا واحدا وإن كانوا رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وكذلك قال الثوري والليث والشافعي إن الرجال مما يلي الإمام

وقال الحسن البصري يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة

وقد روى حماد بن سلمة ويحيى بن صبيح عن عمار بن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد الصلاة على أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وعلى ابن لها يقال له زيد فوضعا جميعا في المصلى والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس والحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ونحو من ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قال يحيى بن صبيح قال عمار فأنكرت ذلك فنظرت إلى هؤلاء النفر فقلت ما هذا فقالوا هي السنة

Page 390