277

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

يحيى بن صبيح ذكر ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا قتادة والباقون حديث حماد بن سلمة

368 في رفع اليدين في تكبير الجنازة

قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في إحدى الروايتين لا ترفع اليدين في تكبير الجنازة إلا في الأولى

وروي عن مالك والثوري أنه يرفع في التكبيرات كلها

وعن الليث أيضا روايتان

وقال الشافعي يرفع في كل تكبيرة

وروي عن مالك أنه لا يرفع في شيء منها

فإن التكبير الأولى كتكبيرة الإفتتاح كسائر الصلوات فينبغي أن ترفع فيها وما بعدها في حكم الأولى في الصلاة على الجنازة لأنه من صلب الصلاة فالقياس أن ترفع

369 في ذكر الإستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها

قال أصحابنا يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وليس فيه شيء مؤقت ولا يقرأ فيها

Page 391