Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
زكاة فيها وإن تركاها حتى يبدو صلاحها ففيها الزكاة.
قال الشافعي: وإذا كان للرجل الحائط لم يمنع قطع ثمره من حين تطلع إلى أن ترى فيه الحمرة فإذا رؤيت فيه الحمرة منع قطعه حتى يخرص فإن قطعه قبل يخرص بعد ما يرى فيه الحمرة فالقول قوله فيما قطع منه وإن أتى عليه كله مع يمينه إلا أن نعلم غير قوله ببينة أهل مصره فيؤخذ ذلك منه بالبينة.
قال الشافعي: وإذا أخذت ببينته أو قوله أخذ بتمر وسط سوى تمر حائطه حتى يتوفى منه عشره ولا يؤخذ منه ثمنه.
قال الشافعي: فهذا إن خرص عليه ثم استهلكه أخذ بتمر مثل وسط ثمره.
باب ميراث القوم المال
قال الشافعي: وإذا ورث القوم الحائط فلم يقتسموا وكانت في ثمره كله خمسة أوسق(١) فعليهم الصدقة لأنهم خلطاء يصدقون صدقة الواحد.
قال الشافعي: فإن اقتسموا الحائط مثمراً قسماً يصح فكان القسم قبل أن يرى في الثمرة صفرة أو حمرة فلا صدقة على من لم يكن في نصيبه خمسة أوسق وعلى من كان في نصيبه خمسة أوسق صدقة.
قال الشافعي: فإن اقتسموا بعد ما يرى فيه صفرة أو حمرة صدق كله صدقة الواحد إذا كانت في جميعه خمسة أوسق أخذت منه الصدقة لأن أول محل الصدقة أن يرى الحمرة والصفرة في الحائط خرص الحائط أو لم يخرص.
قال الشافعي: ولو اقتسموا ولم تر فيه صفرة ولا حمرة ثم لم يقترعوا عليه حتى يعلم حق كل واحد منهم أو لم يتراضوا حتى يعلم كل واحد منهم حقه حتى يرى فيه صفرة أو حمرة كانت فيه صدقة الواحد لأن القسم لم يتم إلا بعد وجوب الصدقة فيه.
(١) الوسق فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها. المراد بالوسق ستون صاعاً والصاع قدح وثلث بالكيل المصري. والوسق يساوي ٨٠ قدح ثمانون قدح بالكيل المصري والخمسة أوسق تساوي ٤٠٠ قدح أربعمائة قدح بالكيل المصري أي واحد وخمسون كيلاً وقدحان الوسق بالوزن بالكيلو جرام يساوي ٦٢٦ كيلو جرام ستماية ست وعشرون كيلو جرام.
304