Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
الصدقة وإن أخذت فحق على الولي ردها وأن يجعله من ضمان المصدق لأنه تعدى بأخذها حتى يردها على أهلها.
قال الشافعي: وإن قال المصدق لرب المال: أخرج زكاة مالك فأخرج أكثر مما عليه فإن طاب به نفساً بعد علمه أخذه منه وإلا أخذ منه ما عليه.
باب غلول الصدقة
قال الشافعي: فرض الله عز وجل الصدقات وكان حبسها حراماً ثم أكثر تحريم حبسها فقال عز وعلا ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم﴾ الآية(١) وقال تبارك وتعالى ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ إلى قوله ﴿ما كنتم تكنزون﴾(٢)
قال الشافعي: عن عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول ﴿ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه﴾(٣)، ثم قرأ علينا ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾(٤).
قال الشافعي: عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك(٥).
= رواه أبي داود / كتاب الزكاة / ٤ باب في زكاة السائمة الحديث رقم ١٥٦٩ المجلد ٤ / عون المعبود. رواه الترمذي / كتاب الزكاة / باب ٦ ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة حديث رقم ٦٢٥ . رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام حديث رقم ٢٩ المجلد الأول طبعة الشعب القاهرة.
(١) الآية رقم ١٨٠ من سورة آل عمران.
(٢) الآية رقم ٣٤ من سورة التوبة.
(٣) رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب التغليظ في حبس الزكاة / الجزء الخامس / المجلد الثالث ص ١١ دار القلم.
(٤) الآية رقم ١٨٠ من سورة آل عمران.
(٥) رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة.
309