311

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

عليه فيه لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال إلا أن يشتري لتجارة فأما إذا نويت به التجارة وهو ملك لصاحبه بغير شراء فلا زكاة فيه.

قال الشافعي: وإذا جمع الوالي الفيء ذهباً أو ورقاً. فأدخله بيت المال فحال عليه حول أو كانت ماشية فرعاها في الحمى فحال عليها حول فلا زكاة فيها لأن مالكيها لا يحصون ولا يعرفون كلهم بأعيانهم وإذا وقع منه شيئاً إلى رجل استقبل به حولاً

باب زكاة الفطر

قال الشافعي: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين(١).

قال الشافعي: فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار والزمني الفقراء وآبائه وأمهاته ألزمني الفقراء وزوجته وخادم لها فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها.

قال الشافعي: وعليه زكاة الفطر في رقيقة الحضور والغيب رجا رجعتهم أو لم

(١) رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب صدقة الفطر على العبد. وغيره من المسلمين.

رواه مسلم / ١٢ كتاب الزكاة / ٤ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير الحديث رقم ١٢.

رواه أبي داود / كتاب الزكاة / ١٩ باب كم يؤدي في صدقة الفطر / المجلد الخامس / حديث ١٥٩٦ / عون المعبود.

رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ٣٥ ما جاء في صدقة الفطر الحديث رقم ٦٧٦.

رواه النسائي / كتاب الزكاة / فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين الجزء الخامس المجلد الثالث دار القلم بيروت.

رواه ابن ماجة / ٨ كتاب الزكاة / ٢١ باب صدقة الفطر الحديث رقم ١٤٧٩.

موطأ مالك / كتاب الزكاة / ٢٨ باب مكيلة زكاة الفطر - دار إحياء الكتب العربية عيسى الباقي الحلبي / القاهرة.

311