314

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

أقبضه إياه زكاة الموهوب له وإن لم يقبضه زكاة الواهب وإن قبضه قبل الليل ثم غابت الشمس فرده على الموهوب له زكاة الفطر.

قال الشافعي: ولو مات رجل وله رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم فعليهم فيهم زكاة الفطر بقدر مواريثهم.

قال الشافعي: ويؤدي ولي الصبي والمعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح. وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدي به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به زكاة الفطر عنه أو عن بعضهم أداها فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه فإن كان فيهم واحد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه.

باب مكيلة زكاة الفطر

قال الشافعي: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير(١)

قال الشافعي: إن أبا سعيد الخدري يقول (كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط(٢) أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك(٣).

قال الشافعي: ولا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاع.

قال الشافعي: وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر مما يقتات الرجل ومما فيه زكاة.

(١) تم تحقيق هذا الحديث في ص ٤٤، ص ٤٥.

(٢) أقط: الأقط هو الكشك وهو اللبن المتحجر مثل الجبن.

(٣) رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب صاع من زبيب. رواه مسلم / ١٢ كتاب الزكاة / ٤ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير حديث رقم ١٨ رواه أبي داود / كتاب الزكاة / ١٩ باب كم يؤدي في صدقة الفطر الحديث رقم ١٦٠١ . رواه الترمذي / ٥ كتاب الزكاة / باب ٣٥ ما جاء في صدقة الفطر الحديث رقم ٦٧٣

314