Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله عز وجل.
باب العلة في القسم
قال الشافعي: إذا تولى الرجل قسم الصدقة قسمها على ستة أسهم أسقط منها سهم المؤلفة قلوبهم إلا أن يجدهم في الحال التي وصفت يشخصون لمعونة على أخذ الصدقة فيعطيهم ولا سهم للعاملين فيها وأحب له ما أمرت به الوالي من تفريقها في أهل السهمان من أهل مصره كلهم ما كانوا موجودين فإن لم يوجد من صنف منهم إلا واحد أعطاه سهم ذلك الصنف كله إن استحقه. قال: وإن وجد من كل صنف منهم جماعة كثيرة وضاقت زكاته أحببت أن يفرقها في عامتهم بالغة ما بلغت فإن لم يفعل فأقل ما يكفيه أن يعطي منهم ثلاثة لأن أقل جماع أهل سهم ثلاثة إنما ذكرهم الله عز وجل بجماع فقراء ومساكين وكذلك ذكر من معهم فإن قسمه على اثنين وهو يجد ثالثاً ضمن ثلث السهم وإن أعطاه واحداً ضمن ثلثي السهم لأنه لو ترك أهل صنف وهم موجودون ضمن سهمهم وهكذا هذا من أهل كل صنف فإن أخرجه من بلد إلى بلد غيره كرهت ذلك له ولم بين لي أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه قد أعطاه أهله بالاسم وإن ترك موضع الجوار.
قال الربيع: لا يعطي الرجل من زكاة ماله لا أبا ولا أما ولا ابناً ولا جداً ولا جدة ولا أعلى منهم إذا كانوا فقراء من قبل أن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به.
قال الشافعي: ولا يعطي روجته نفقتها تلزمه.
قال الشافعي: وإن كانت امرأته أو ابن له بلغ فادان ثم زمن واحتاج أو أب له دائن أعطاهم من سهم الغارمين وكذلك من سهم ابن السبيل
قال الشافعي: قال: ويعطي أباه وجده وأمه وجدته وولده بالغين غير زمني من صدقته إذا أرادوا سفراً لأنه لا تلزمه نفقتهم في حالاتهم تلك.
قال الشافعي: فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئاً قل أو كثر. قال: وآل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة أهل الخمس وهم أهل الشعب وهم صلبية بني هاشم وبني
328