Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
أصبت)). قال عطاء فسألت سعيداً كم في ذلك العرق. قال ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين(١).
قال الشافعي: وقول النبي ﷺ ((كله وأطعمه أهلك)) يحتمل معاني منها أنه لما كان في الوقت الذي أصاب أهله فيه ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله ﷺ عنه بأن قال له في شيء أتى به: كفر به فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال ((كله وأطعمه أهلك)) وجعل له التمليك حينئذ. ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة ديناً علیه متى أطاقها أو شيئاً منها وإن كان ذلك ليس في الخير وكان هذا أحب الينا وأقرب من الاحتياط. ويحتمل أن كان لا يقدر على شيء من الكفارات فكان لغيره أن یکفر عنه.
قال الشافعي: وإن جامع يوماً فكفر ثم جامع يوماً فكفر وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي.
قال الشافعي: وقال بعض الناس إن كفر ثم عاد بعد الكفارة كفر وإن لم يكفر حتی یعود فكارة واحدة ورمضان کله واحد.
قال الشافعي: ولو جامع صبية لم تبلغ أو أتى بهيمة فكفارة واحدة ولو جامع بالغة لا يزاد عليها على الرجل وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته وكذلك في الحج والعمرة وبهذا مضت السنة ألا ترى أن النبي ﷺ لم يقل تكفر المرأة وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج تكفر المرأة.
قال الشافعي: وإن جامع في قضاء رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أفسد صومه ولا كفارة عليه ولكن يقضي يوماً مكان يومه الذي جامع فيه
قال الشافعي: وإن جامع ناسياً لصومه لم يكفر وإن جامع على شبهة مثل أن أكل ناسياً فيحسب أنه قد أفطر فيجامع على هذه الشبهة فلا كفارة عليه في مثل هذا.
قال الشافعي: وإن نظر فأنزل من غير لمس ولا تلذذ بها فصومه تام لا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غيره.
(١) موطأ مالك ١٨ كتاب الصيام / ٩ باب كفارة من أفطر في رمضان حديث رقم ٢٩ الجزء الأول دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي / مصر / جمهورية مصر العربية.
344