Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي: من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض وكذلك من أصاب أهله ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل اغتسل ثم أتم صومه.
قال الشافعي: وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته أتم صومه لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذا وإن ثبت شيئاً آخر وحركة لغير إخراج وقد بان الفجر كفر.
قال الشافعي: ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة.
قال الشافعي: وإنما قلنا لا ينقض صومه لأن القبلة لو كانت تنقض صومه لم يقبل رسول الله ﷺ.
قال الشافعي: عن عائشة: قالت إن كان رسول الله ﷺ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك(١) قال الشافعي: أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
باب الجماع في رمضان والخلاف فيه
قال الشافعي: عن سعيد بن المسيب قال أتى أعرابي النبي ﷺ ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد(٢) فقال النبي ﷺ ((وما ذاك)) قال: أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال رسول الله ﷺ ((هل تستطيع أن تعتق رقبة؟)) قال: لا. قال ((هل تستطيع أن تهدي بدنة؟)) قال: لا. قال ((فاجلس)) فأتى رسول الله ﷺ بعرق تمر فقال ((خذ هذا فتصدق به)) فقال: ما أجد أحداً أحوج مني)) قال ((فكله وصم يوماً مكان ما
(١) رواه البخاري / كتاب الصوم / باب القبلة للصائم.
رواه مسلم / ١٣ كتاب الصوم / ١٢ بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته حديث رقم ٦٢.
موطأ مالك / ١٨ كتاب الصوم / ٥ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم الحديث رقم ١٤ دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي / مصر جمهورية مصر العربية.
(٢) الأبعد: يعني نفسه.
343