الْحَسَنِ، (عَنْ أَنَسٍ ﵁ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ القُبُورِ".
قَالَ: رَوَاهُ غَيْرُ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسًا إِلَّا حَفْصٌ (^١).
[٢٨٣] قَالَ أَلْفَيْتُ (^٢) فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي هَاشِمٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ -يعْنِي السَّعْدِيَّ-، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ.
[٢٨٤] حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِير -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ- عَنْ حُنَيْفٍ الْمُؤذِّنِ، عَنْ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: يَا عَلِيُّ ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ لَهُمْ (^٣)، فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسجِدًا (ثَلاثًا) (^٤) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ".
قَالَ: لَا يَعْلَمُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَى عَنْ أَبِي الرُّقَادِ إِلَّا حُنَيْفٌ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا جَرِيرٌ.
[٢٨٣] كشف (٤٤٣) مجمع (السابق).
[٢٨٤] كشف (٤٣٨) مجمع (٢/ ٢٧ - ٢٨). وقال: رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف المؤذن وبقية رجاله موثقون. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ٦٠٥].
(^١) في الأصلين أشعث. . وزاد الهيثمي في (ش) رواه غير حفص كما سيأتي.
(^٢) في (ش): وجدت.
(^٣) في (ش، ب) والبحر: للناس عليه.
(^٤) ذكر الثلاث في (ش).