(قَالَ الشَّيخُ): قَد رَوَاهُ مِن طَرِيقٍ أُخْرَى وَهِي هَذِهِ.
[٣٣١] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ الفَضلُ بْنُ دُكَينٍ، ثَنَا طَلْحَةُ -يَعْنِي ابنَ عَمْرٍو- عَنْ عَطَاءٍ (^١) [-يَعنِي: ابنَ رَبَاحٍ- قُلتُ فَذَكَر] بِنَحوِهِ".
وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَحْسَنُ (^٢).
بَابٌ: النَّهيُ عَنِ الصَّلاةِ (^٣) النَّافِلَةِ بَعْدَ الإِقَامَةِ لِلْمَكْتُوبَةِ
[٣٣٢] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ العَطَّارُ، ثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمِرْدَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ وَقَد أُقيمَتِ الصَّلاةُ -صَلاةُ الفَجرِ- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آلصُّبحَ أَرْبعًا"؟.
قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُروَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ (^٤).
[٣٣٣] حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ رَبيعَةَ [بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ]، ثَنَا
[٣٣١] كشف (٤٨٦) مجمع (السابق).
[٣٣٢] كشف (٥٠٣) ولم أعثر عليه في المجمع بعد طول بحث وتتبع في مظانه منه. واللَّه تعالى أعلم.
[٣٣٣] كشف (٥١٧) مجمع (٢/ ٧٥ - ٧٦). وقال: رواه البزار وهو من رواية شريك بن أبي نمر عنه قال البخاري: والأصح عن شريك عن أبي سلمة مرسلًا، وفيه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان وقال عبد الحق الغالب على روايته الوهم.
(^١) في (أ): عطائي. وهو تحريف.
(^٢) في (ب): حسن.
(^٣) فى (أ): الصلاة.
(^٤) في (ش): إلا من هذا الوجه.