قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (نَهَى عَنِ الإِقْعَاءِ) (^١) والتَّورُّكِ (^٢) فِي الصَّلَاةِ".
[قَالَ البَّزَارُ]: لَا يُرْوَى (^٣) عَنْ أَنَسٍ إِلَّا مِن هَذَا الوَجْهِ، وَأَظُنُّ يَحْيَى أَخْطَأَ فِيهِ.
[٣٤٦] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِر، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّورُّكِ، والإِقْعَاءِ، وأَن لَا نَسْتَوْفِز فِي صَلَاتِنَا.
[٣٤٧] حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ - بِهِ مُخْتَصَرًا"
قَالَ [البزَّارُ]: سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ لَا يُحْتَجُّ بِمَا انفَرَدَ (بِهِ).
[٣٤٨] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (^٤) بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
[٣٤٦] كشف (٥٥٠) مجمع (٢/ ٨٦). وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط [؟. وقد أورد إسناده في حاشية (ب) فالحمد للَّه]، وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام.
[٣٤٧] كشف (٥٥١) مجمع (السابق).
[٣٤٨] كشف (٥٧١) مجمع (٢/ ٨٥). وقال: رواه البزار وفيه عيسى بن عبد اللَّه من ولد النعمان بن بشير وهو ضعيف.
(^١) سقطت من (أ): والإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب.
(^٢) التورك هنا: قيل: هو أن يرفع الرجل وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك. وقيل: هو أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود. وقال الأزهري: التورك في الصلاة ضربان: سنة، ومكروه. أما السنة فأن ينحّي رجليه في التشهد الأخير ويلصق مقعدته بالأرض، وهو من وضع الورك عليها، والورك: ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة. وأما المكروه فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نُهِيَ عنه.
(^٣) تصحف في (ب): تروي. بالنون.
(*) في حاشية (ب): [طب س]: حدثنا عبد اللَّه بن إسحاق بن. . . المدايني، ثنا أبو معمر، صالح بن حرب، ثنا سلام ابن أبي جرة، عن يونس بن عمر، عن الحسن، عن سمرة، قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الإقعاء في الصلاة. لم يروه عن يونس إِلَّا سلام.
(^٤) في الأصلين: إسرائيل. وهو تحريف. . وقد جاء على الصواب في (ش): وفيه أيضًا برقم (٢٥٤). ونسبه الأيلي.