111

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة فان فسره أو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثانى سائر الظواهر فذكر القاضى روايتين احداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفى واختار القاضى هذه الرواية سواء قلنا ان قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعى والرواية الاخرى يرجع إلى قول الصحابى لان الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية وحكى ابن نصر فى عدول الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع اليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع اليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعى والرابع عن الابهرى أنه ان كان مما قد يعلم بشواهد الحال التى يختص بها رجع اليه والا فلا والخامس أنه لا يرجع اليه الا أن يكون مما لا يعلم بشواهد الحال فأما اذا كان له طريقان فلا

مسألة يجوز تخصيص عموم قضايا الاعيان ويحتمل ان يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة

مسألة يدخل التخصيص الاخبار كالاوامر نص عليه وهو قول الجمهور ومنع منه بعضهم وهو مذهب الشافعية وبعض الاصوليين وذكرها ابن برهان فى النسخ بما يرجع حاصله إلى التخصيص وحكى فيه أن المخالف أبو هاشم وأبو على الجبائيان

[ر] فصل

يجوز دخول التخصيص فى كلام الله خبرا كان أو أمرا وبه قال الجمهور وقال قوم لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الامر

Page 117