Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة فان فسره أو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثانى سائر الظواهر فذكر القاضى روايتين احداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفى واختار القاضى هذه الرواية سواء قلنا ان قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعى والرواية الاخرى يرجع إلى قول الصحابى لان الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية وحكى ابن نصر فى عدول الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع اليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع اليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعى والرابع عن الابهرى أنه ان كان مما قد يعلم بشواهد الحال التى يختص بها رجع اليه والا فلا والخامس أنه لا يرجع اليه الا أن يكون مما لا يعلم بشواهد الحال فأما اذا كان له طريقان فلا
مسألة يجوز تخصيص عموم قضايا الاعيان ويحتمل ان يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة
مسألة يدخل التخصيص الاخبار كالاوامر نص عليه وهو قول الجمهور ومنع منه بعضهم وهو مذهب الشافعية وبعض الاصوليين وذكرها ابن برهان فى النسخ بما يرجع حاصله إلى التخصيص وحكى فيه أن المخالف أبو هاشم وأبو على الجبائيان
يجوز دخول التخصيص فى كلام الله خبرا كان أو أمرا وبه قال الجمهور وقال قوم لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الامر
Page 117
Enter a page number between 1 - 499