Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة اذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب بل يعمل بعمومه نص عليه ( ز ) وهو مذهب أبى حنيفة وبه قالت الحنفية والاشعرية وأكثر الشافعية وقالت المالكية يقصر على السبب وحكى ذلك عن المزنى وأبى بكر الدقاق وكذلك حكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن مالك وأبى ثور وأبى بكر القفال وأبى بكر الدقاق من أصحابنا وكذلك حكاه أبو الطيب عن مالك والمزنى والدقاق وقال الجوينى هو الذى صح عندنا من مذهب الشافعى ثم نصر الاول وحكى ابن نصر الاول قول اسماعيل بن اسحاق وأكثر أصحابهم أعنى كمذهبنا ونصر قصره على سببه والثاني قول أبى الفرج منهم ( ز ) واذا ورد لفظ عام على سبب خاص ذكر القاضى فى الكفاية فيه تفصيلا وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب لا يؤخذ بعمومه لكن يقصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما فى علم الخلال وهو صريح فى ذلك فان محتجا احتج عنده على مسألة بقوله ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فأجاب بأن هذا انما ورد فى الربا يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية واللفظ الثاني هو فى مسألة حد الاكراه من عمد الادلة لابن عقيل وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية لفظها فى العلم للخلال وهي صريحة جدا
مما يجب العناية به الفرق بين العموم فى جنس السبب وحكمه والعموم فى لفظ آخر غير السبب فان العموم فى مثل هذا ضعيف كقوله ( فيما سقت السماء العشر ) فان المقصود بيان المقدار لا بيان المحل
Page 118
Enter a page number between 1 - 499