Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن عقيل محل وفاق محتجا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله والقاضى ذكر في مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء اخراج بعض ما يجب دخوله فى اللفظ وفى مسألة العموم أيضا قرر ذلك ورد على من قال هو اخراج ما يصلح دخوله فى اللفظ ثم في مسألة الجمع المنكر احتج المخالف بأنه لما صح دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف فأجاب القاضى بأن الاستثناء يخرج البعض من البعض ويخرج البعض من كل فخرج البعض من الذى هو أقل الجمع قال شيخنا وهذا نقض ما قدمه
الاستثناء من النفى اثبات ومن الاثبات نفى عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية ليس كذلك وقيل هو من الاثبات نفى وأما من النفى فليس باثبات
قال شيخنا ينبغى أن يفرق بين قولنا ما رأيت أحدا الا زيدا وبين قولنا ما جاء القوم الا زيد وقولنا ماله عندى عشرة الا واحد فانه قد قيل انه فى مثل هذا يكون مقرا بواحد وهذا عندى ليس بجيد وانما مقصودة أنه ليس له عندى تسعة وذلك أنه لو قصد الاثبات لكان قوله ماله عندى الا واحد هو كلام العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم
قوله ( لاصلاة الا بطهور ) ولا نكاح إلى بولى ونحو ذلك لا يفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولى هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج القاضى فى مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلى بولى وشاهدى عدل قال فاقتضى الظاهر أنه اذا حضره الولى والشهود أنه صحيح ولم يفرق بين أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح وهذه دلالة ضعيفة لكن قد يظن أن هذا يعكر عل قولنا ان الاستثناء من النفى اثبات وليس كذلك
Page 143
Enter a page number between 1 - 499