Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة يجوز النسخ قبل وقت الفعل عند ابن حامد والقاضي وهو ظاهر كلامه وقول الاشعرية وأكثر الشافعية ومنع منه أبو الحسن التميمي والحنفية وأكثر المعتزلة وبعض الشافعية وهو الصيرفي ونقل عن أبى الحسن التميمي أيضا الجواز كالاولين واختار ابن برهان المنع وحكى عن الحنفية كالمذهبين واختار أبو الخطاب الاول وأما النسخ قبل الفعل وبعد دخول الوقت فلا خلاف فيه قاله القاضي ومن النسخ قبل الفعل حديث الاسراء وقوله صلى الله عليه وسلم ان أدركتم فلانا فحرقوه ثم قال لا تحرقوه ولكن عذبوه وقوله اكسروها فقالوا نكسرها أو نغسلها لعله ما فى حديث خيبر وأمره لابى بكر بتبليغ براءة ثم نسخ ذلك لعلي وهذا اشبه بأوامره صلى الله عليه وسلم فانه يقارب عزل الوكيل فان الوكيل مأمور
مسألة الزيادة على النص ليست نسخا عند أصحابنا والمالكية والشافعية والجبائي وابنه أبى هاشم وقالت الحنفية منهم الكرخي وأبوعبد الله البصرى وغيرهما هى نسخ وقالت الاشعرية وابن نصر المالكي والباجي متابعة منهم لابن الباقلاني ان غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة ذات الركعتين أربعا فهو نسخ وان لم تغيره كزيادة عدد الجلد واضافة الرجم إلى الجلد فليس بنسخ ولم يحك أبو الطيب هذا القول الا عن أبى بكر الاشعري يعنى ابن الباقلاني وحكى ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد وحكى مذهبا آخر
Page 187
Enter a page number between 1 - 499