192

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة مفهوم المخالفة اذا استقر حكمه وتقرر فانه يجوز أن ينسخه غيره كما قال به الصحابة فى ( الماء من الماء ) انه منسوخ فأما اذا لم يستقر حكمه وقد وجدنا منطوقا بخلافه قدم المنطوق عليه وعلمنا أنه غير مراد ولفظ القاضى دليل الخطاب وما فى معناه من التنبيه نحوقوله

﴿فلا تقل لهما أف

ينسخ وينسخ به وهو قول المتكلمين خلافا لاصحاب الشافعى فيما حكاه الاسفرائينى

( شيخنا ) فصل

اذا نسخ النطق فقال أبو محمد ينسخ أيضا ما ثبت بعلة النص أو بمفهومه أو بدليله خلافا لبعض الحنفية قال شيخنا قلت قد خالفه ابن عقيل وغيره فى انتساخ المفهوم الذي هو الفحوى وكذلك خالفه الجد فى العلة المنصوصة وأما دليل الخطاب فهو كمفهوم الموافقة وأولى ففى هذه المسائل وجهان وجماع هذا أن معقول الاصل الذى هو القياس والتنبيه والدليل اما أن تنسخ مفردة أو تنسخ مع أصلها وعلى التقديرين فالناسخ لها اما نص أو هى فيجىء اثنا عشر قسما أو أربعة وعشرون

مسألة يجوز النسخ فى السماء اذا كان هناك مكلف مثل أن يكون قد أسرى ببعض الانبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك بداء ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة ومن منع كون الاسراء يقظة فى جحدهم لوقوع ذلك ومنهم من منعه عقلا

Page 200