Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة فأما مفهوم الموافقة اذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ الضرب العنيف لان التأذى به أعظم ولا يلزم من اباحة يسير الضرب اباحة كثيره ذكره ابن عقيل فى أواخر كتاب الواضح ( والد شيخنا ) وفى القياس أيضا منه بكلام يقارب ذلك وذكره أبو محمد البغدادي وبه قالت الحنفية خلافا لبعض القائلين بأنه قياس ( جلى ) حكاه ابن عقيل وكذلك قول المقدسي وذكر ابن عقيل فى جوابه على العدة وفى مواضع أخرى كالاول وذكر القاضى فى بعض المواضع أن نسخ النص أو مخالفته لا يرفع دلالة التنبيه ذكره فى النهى عن الشهادة على نكاح المحرم والتفضيل بين الأولاد قال وهذا مختلف فيه فهو تنبيه على المتفق عليه ثم قام الدليل على جواز المختلف فيه وهذا نظير استدلال الحنفية ( فى شهادة أهل الذمة وصرح بأبلغ من هذا فى مسألة القياس لما احتج المخالف بأنه لو كان القياس صحيحا لم يخل المنصوص عليه اذا نسخ وقد قيس عليه فروع أن يثبت الحكم فى فروع حكمه أو ينسخ الحكم فيها بنسخ حكم الاصل فان قلتم يصير منسوخا كان ذلك مبطلا لمذهبكم فى أن نسخ بعض ما تناوله النص لا يوجب نسخ جميعه وان قلتم ان الحكم فى فروعه يكون باقيا كان فيه تبقية الحكم فى الفروع مع نسخ حكم الاصل فقال والجواب أنه لايمتنع عندنا أن يبقى الحكم فى الفروع مع نسخ الحكم فى الاصل كما أن نسخ الحكم فى الاصل لا يوجب ارتفاع ما حكم فى الحوادث بموجب النص قبل ورود النسخ وهذا خلاف ما ذكره فى المسألة المفردة
مسألة مفهوم الموافقة وهو التنبيه ينسخ وينسخ به مثل أن ينهى عن التأفيف للوالد ثم يبيح ضربه فانه يكون نسخا للتأفيف وكذلك لو أباح التضحية بالعمياء ثم نهى عن العوراء كان نسخا لاباحة العمياء ونحو ذلك وبهذا قالت الحنفية وأبو القاسم الانماطي من الشافعية وكذلك ابن برهان ولم يذكر فيه خلافا وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر العلماء وقال بعض الشافعية لا ينسخ ولا ينسخ به لكونه قياس عندهم فيما ذكره أبو الخطاب وكذلك القاضي ولفظه خلافا لاصحاب الشافعى وحكى الخلاف فى النسخ به خاصة
Page 199
Enter a page number between 1 - 499