203

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

والد شيخنا وحكى القاضى أبويعلى فى الكفاية عن البلخي أنه مكتسب أعنى العلم الحاصل بالتواتر واختاره القاضي ونصره وكذلك نصره أبو الخطاب فى التمهيد والذى ذكره فى العدة وابن عقيل وسائر الاصحاب أنه ضرورى فصارت المسألة على وجهين وقال البلخى وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي وغيره من المعتزلة يقع اكتسابا لا ضرورة وحكاه ابن برهان عن الكعبى وحده وقال فى الاول اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبة وحكى أبو الطيب مثل الكعبي عن بعض أصحابه قال واليه ذهب أبوبكر الدقاق وحكاه أبو الخطاب عن أبى الحسين البصري ونصره أبو الخطاب واختاره فصار فى المسألة وجهان ورجحه الجوينى بشرط ذكره

فصل

من شرط حصول العلم بالتواتر أن يكون مستنده ضروريا من سماع أو مشاهدة فأما ما مستنده تصديق فلا كأخبار الجم الغفير عن قدم العالم ونحوه وكذلك قال الجوينى وابن برهان والمقدسي

( والد شيخنا ) فصل

وقد يكون التواتر من جهة المعنى مثاله أن يروى واحد أن حاتما وهب لرجل مائة من الابل وأخبر آخر أنه وهب خمسين من العبيد وأخبر آخر أنه وهب عشرة دنانير ولا يزال يروى كل واحد من الاخبار شيئا فهذه الاخبار تدل على سخاء حاتم

فصل

( والد شيخنا ) ومن شرط حصول العلم بالتواتر أن يستوى منه الطرفان والوسط فى عدد يقع العلم بخبره

Page 211